السيد البجنوردي

131

القواعد الفقهية

قاعدة التلف في زمن الخيار * ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة المسلمة عند الأصحاب قاعدة " التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له " . وفيها جهات من البحث : الجهة الأولى في مستندها وهو أمور : الأول : الاخبار : منها : صحيحة ابن سنان : عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك ؟ فقال : " على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري شرط له أم لم يشترط . وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع " 1 . ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري مولى بنى شيبان قال : سألت

--> * . " الحق المبين " ص 80 ، " القواعد " ص 101 و 105 ، " قواعد فقه " ص 278 ، " القواعد الفقهية " ( مكارم الشيرازي ) ج 4 ، ص 391 ، " المبادئ العامة للفقه الجعفري " ص 268 . ( 1 ) " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 24 ، ح 103 ، باب عقود البيع ، ج 20 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 352 ، أبواب الخيار ، باب 5 ، ح 2 .